المحقق الكركي

127

جامع المقاصد

وإن قتله عبد قتل ، وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود ، للشبهة واحتمال الرق ، فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال .

--> ( 1 ) المقنعة : 99 . ( 2 ) قاله في الخلاف 2 : 174 مسألة 139 كتاب الفرائض . ( 3 ) في " ق " : ومتى شك في الحرية شك في القصاص .